All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 128 27/10/2007

مشاركة الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية ببطولة العالم لكمال الأجسام رقم (61) التي تقام في كوريا الجنوبية بين 24 و29/10/2007 ومنحه مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
128
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7604-7606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 128 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 345/1/2007 تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية قرر المشاركة ببطولة العالم لكمال الأجسام رقم (61) التي تقام في جزيرة (جيجي) بكوريا الجنوبية بين 24 و29/10/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية ببطولة العالم لكمال الأجسام رقم (61) المذكور أعلاه. 2 ـ منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /15/مليون ل.ل. لتغطية نفقات سفر وإقامة بعثة في كمال الأجسام إلى كوريا الجنوبية. مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المطلوبة للمشاركة في البطولة المذكورة متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء