المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 6/8/2007 المتضمن الموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية (11) التي ستعقد في مصر خلال شهر تشرين الثاني 2007. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تشكيل الوفد المشارك في الدورة المذكورة برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت وعضوية كل من مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي ومستشار الوزير السيد صالح فروخ والسيد رياض الشيخة رئيس مجلس إدارة المدينة الرياضية، والسيد وضاح الصادق، وذلك لحضور فعاليات افتتاح الدورة الرياضية العربية (11) في مصر بين 9 و15/11/2007، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والإقامة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه، ويعد أعضاء الوفد المشترك تقريرا بنتيجة مهمتهم، تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.