All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 132 27/10/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في دورة الألعاب الرياضية العربية (11) التي ستعقد في مصر بين 9 و15/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
132
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7606-7607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 132 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 56 تاريخ 6/8/2007 (الموافقة على مشاركة وزارة الشباب والرياضة في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ (11) التي ستعقد إلى مصر خلال شهر تشرين الثاني 2007 ونقل الاعتماد اللازم، وتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لهذه الدورة).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 349/1/2007 تاريخ 23/10/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 6/8/2007 المتضمن الموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية (11) التي ستعقد في مصر خلال شهر تشرين الثاني 2007. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تشكيل الوفد المشارك في الدورة المذكورة برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت وعضوية كل من مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي ومستشار الوزير السيد صالح فروخ والسيد رياض الشيخة رئيس مجلس إدارة المدينة الرياضية، والسيد وضاح الصادق، وذلك لحضور فعاليات افتتاح الدورة الرياضية العربية (11) في مصر بين 9 و15/11/2007، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والإقامة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه، ويعد أعضاء الوفد المشترك تقريرا بنتيجة مهمتهم، تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء