All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 45 27/10/2007

مشاركة وزارة الصناعة في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في الرباط

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
45
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7607-7608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1745/8 تاريخ 4/10/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 1728/و تاريخ 18/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أنها قد تلقت دعوة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلسها التنفيذي والتي ستعقد في الرباط من 28 إلى 30/11/2007. وتضيف الوزارة أن لبنان هو عضو منتخب في المجلس التنفيذي للمنظمة وقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 35 تاريخ 2/2/2006 على إعادة ترشيح لبنان العضوية المجلس، على أن يتمثل بمدير عام وزارة الصناعة أو من ينتدبه وزير الصناعة. لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في الاجتماع المذكور ممثلا بالسيد جرجي الخوري ـ مدير عام الوزارة بالإنابة، على أن تغطى نفقات المشاركة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة الآنف الذكر، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيد جرجي الخوري تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء