المادة 1
مادة 1: يفوض السيد انطوني بدوي أمين سر مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، صلاحية تبليغ مجلس الخدمة المدنية (سلطة الوصاية) بواسطة مفوض الحكومة، نسخا وفقا للأصول عن كافة محاضر مجلس الإدارة مع صلاحية إيداع الكتب المتعلقة بهذه المحاضر مرجعها.
قرار Decision No. 121 06/11/2007
إن مدير عام المعهد الوطني للإدارة،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 210 تاريخ 27/3/2007 (تجديد وضع السيد وليد الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة)،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (إنشاء المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وتعديلاته (تصديق أنظمة المعهد)،
بناء على المرسوم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) ولا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإدارة العامة والمدير العام للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة إدارة أموال المعهد المذكور) ولا سيما المادة 12 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض السيد انطوني بدوي أمين سر مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، صلاحية تبليغ مجلس الخدمة المدنية (سلطة الوصاية) بواسطة مفوض الحكومة، نسخا وفقا للأصول عن كافة محاضر مجلس الإدارة مع صلاحية إيداع الكتب المتعلقة بهذه المحاضر مرجعها.
مادة 2: يلغى أي نص مخالف.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6/11/2007 المدير العام للمعهد الوطني للإدارة وليد الخطيب