All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 07/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «تراث وحوار PATRIDIA» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
07/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7610-7611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 07/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراث وحوار PATRIDIA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24041 تاريخ 18/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراث وحوار PATRIDIA». مركزها: برج حمود ـ الشارع العام ـ بناية ناريمان الشالوحي ـ ملك يوسف حميد معوض ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على نشر ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 2 ـ تشجيع الانفتاح الفكري والحضاري. 3 ـ نشر الثقافة القانونية وتعزيز حكم القانون. 4 ـ السعي إلى تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف حميد معوض هيفا طلال عباس سليم وجيه يرق زينه سامي الحلو كريتا جرجي الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا جرجي الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع