إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراث وحوار PATRIDIA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24041 تاريخ 18/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراث وحوار PATRIDIA». مركزها: برج حمود ـ الشارع العام ـ بناية ناريمان الشالوحي ـ ملك يوسف حميد معوض ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على نشر ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 2 ـ تشجيع الانفتاح الفكري والحضاري. 3 ـ نشر الثقافة القانونية وتعزيز حكم القانون. 4 ـ السعي إلى تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف حميد معوض هيفا طلال عباس سليم وجيه يرق زينه سامي الحلو كريتا جرجي الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا جرجي الشاعر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع