All legislation

علم وخبر Notice of association No. 243 07/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «نادي روتاري بيروت ميتروبوليتان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
243
Date
07/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7611-7613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 243 تاريخ 07/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت ميتروبوليتان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15108 تاريخ 10/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت ميتروبوليتان». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع انطوان الجميل ـ بناية الصباح ـ الطابق السادس. غايتها: تشجيع المثل العلى ودعمها باعتبارها أساس للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع. وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أغناطيوس بطرس معوض بيار واكيم جعارة حسان فيكتور الخوري رامز مصطفى حمود بشرى حسين فواز جورج يوسف إبراهيم داود شيبوب ميشيل زين رضا الياس الأسمر ضحى عبد المجيد الزين نعيم طانيوس باسيل وهبه اميل عازار نهاد علي أحمد حديب ريمه كمال عز الدين عبدالفتاح مصطفى اليافي وجيه أنيس الشويري مازن محمد كمال جياخنجي مازن فؤاد الفرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز مصطفى حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع