All legislation

علم وخبر Notice of association No. 245 07/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مار الياس النسائية للأعمال الخيرية ـ الدكوانة» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
245
Date
07/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7614-7615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 245 تاريخ 07/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مار الياس النسائية للأعمال الخيرية ـ الدكوانة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19176 تاريخ 20/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مار الياس النسائية للأعمال الخيرية ـ الدكوانة». مركزها: الدكوانة ـ كنيسة مار الياس ـ الطابق السفلي ـ قضاء المتن. غايتها:

1 ـ مساعدة المنكوبين والمحتاجين.

2 ـ نشر رسالة المحبة والتعايش.

3 ـ تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات اجتماعية شبابية.

4 ـ القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح.

5 ـ رعاية الأطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: لينا إبراهيم حداد

أحلام مخايل نعمه

لوسيا أسعد ضاهر

لوريس بولس حداد

انطوانيت جميل القرى

سعاد جرجس الفرنجي

حكمة كريم توما

هدى نسيب الخراط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حكمة كريم توما.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع