All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 10/11/2007

الموافقة على تعديل اتفاقية مقر الوكالة الفرنسية للتنمية (ِِAFD) في بيروت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7746-7747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه

- اتفاقية مقر الوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة بتاريخ 30/12/2007

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة المالية رقم 1800/ص1 تاريخ 6/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بان الوكالة الوطنية للتنمية (AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) AFD قد اقترحت عليها تعديل وتطوير اتفاقية المقر الموقعة مع الدولة اللبنانية والمبرمة بتاريخ 30/12/2000 والاجازة لمؤسسة PROPARCO المعنية بالقطاع الخاص العمل في لبنان بهدف تطوير الخدمات المالية التنموية للاقتصاد اللبناني وتقديم تمويل ميسر طويل الامد لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمار المباشر في مشاريع منتجة ومؤسسات لبنانية وتضيف الوزارة بانها وبعد ان اطلعت على المشروع المقترح واستشارة مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين وبعد اخذ الاذن بالملاحظات المقدمة من قبل مصرف لبنان توصلت الى النص النهائي (علما ان ترجمة النص الى اللغة العربية قيد التحضير) لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل اتفاقية مقر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الموقعة بتاريخ 30/12/2007 والاجازة لمؤسسة PROPARCO ممارسة عملها في لبنان وتفويض وزير المالية التوقيع على اتفاقية التاسيس بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه على ان تكون النفقات على حساب وزارة الخارجية والمغتربين في حال التوقيع في فرنسا

بيروت في 10/11/2007