المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بان الوكالة الوطنية للتنمية (AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) AFD قد اقترحت عليها تعديل وتطوير اتفاقية المقر الموقعة مع الدولة اللبنانية والمبرمة بتاريخ 30/12/2000 والاجازة لمؤسسة PROPARCO المعنية بالقطاع الخاص العمل في لبنان بهدف تطوير الخدمات المالية التنموية للاقتصاد اللبناني وتقديم تمويل ميسر طويل الامد لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمار المباشر في مشاريع منتجة ومؤسسات لبنانية وتضيف الوزارة بانها وبعد ان اطلعت على المشروع المقترح واستشارة مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين وبعد اخذ الاذن بالملاحظات المقدمة من قبل مصرف لبنان توصلت الى النص النهائي (علما ان ترجمة النص الى اللغة العربية قيد التحضير) لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل اتفاقية مقر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الموقعة بتاريخ 30/12/2007 والاجازة لمؤسسة PROPARCO ممارسة عملها في لبنان وتفويض وزير المالية التوقيع على اتفاقية التاسيس بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه على ان تكون النفقات على حساب وزارة الخارجية والمغتربين في حال التوقيع في فرنسا