المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين ان وزارة المالية تفيد بان المجلس الاعلى للجمارك تلقى دعوة من المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات في الرياض للمشاركة في الاجتماع الـ (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة الذي سيعقد في الرياض - المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 5 و7/11/2007 ضمنا وانه نظرا لاهمية المشاركة فقد قرر المجلس المذكور تكليف كل من الرائد وليد الهبر، بصفته رئيس المكتب المحلي لتبادل المعلومات في بيروت، والرائد عادل فرنسيس بصفته رئيس شعبة مكافحة تهريب المخدرات وتبيض الاموال للمشاركة في هذا الاجتماع لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الـ (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة في الرياض - المملكة العربية السعودية بين 5 و7/11/2007 ضمنا وعلى تكليف كل الرائد وليد الهبر والرائد عادل فرنسيس حضوره على ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك والتي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الانف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء.