All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 33 10/11/2007

مشاركة وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الـ (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة الذي عقد في الرياض - المملكة العربية السعودية بين 5 و7/11/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
33
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7747-7749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 33 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1784/8 تاريخ 4/10/2007

- كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 2007/3018/20073924 تاريخ 16/10/2007 ومرفقاته موضوع احالة وزارة المالية رقم 14827 تاريخ 21/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين ان وزارة المالية تفيد بان المجلس الاعلى للجمارك تلقى دعوة من المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات في الرياض للمشاركة في الاجتماع الـ (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة الذي سيعقد في الرياض - المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 5 و7/11/2007 ضمنا وانه نظرا لاهمية المشاركة فقد قرر المجلس المذكور تكليف كل من الرائد وليد الهبر، بصفته رئيس المكتب المحلي لتبادل المعلومات في بيروت، والرائد عادل فرنسيس بصفته رئيس شعبة مكافحة تهريب المخدرات وتبيض الاموال للمشاركة في هذا الاجتماع لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الـ (11) لمكاتب الاتصال المحلية لدول المنطقة في الرياض - المملكة العربية السعودية بين 5 و7/11/2007 ضمنا وعلى تكليف كل الرائد وليد الهبر والرائد عادل فرنسيس حضوره على ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك والتي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الانف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 10/11/2007