All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 10/11/2007

المشاركة في اعمال فريق العمل المكلف من الجمعية العمومية لل "Credaf" تحضير "دليل الاجراءات الضريبية لقطاع المكتومين" الذي سيعقد في بروكسل - بلجيكا اوائل شهر كانون الاول

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7749-7750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة المالية رقم 1801/ص1 تاريخ 6/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين ان وزارة المالية تفيد بانها تلقت دعوة لتسمية خبير في الادارة الضريبية اللبنانية يشارك في اعمال فريق العمل المكلف من الجمعية العمومية للـ "Credaf" تحضير "دليل الاجراءات الضريبية لقطاع المكتومين" الذي سيعقد في بروكسل - بلجيكا اوائل شهر كانون الاول من العام الحالي لمدة ثلاثة ايام وحيث ان الضرورة توجب المشاركة في فريق العمل المذكور لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اعمال الفريق المذكور في بروكسل - بلجيكا وعلى تكليف الانسة تريز غصين (رئيس مصلحة التخطيط والتنسيق الاداري والمالي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية) حضورها على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر في حين ان نفقات الاقامة هي على عاتق الجهة الداعية. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين اعلاه على ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر السيدة تريز غصين التي تعد تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

بيروت في 10/11/2007