المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان المجلس الاعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الجمركي الخاص بدفتر المرور والمكث المؤقت الذي عقد في الاردن يومي 4 و5/11/2007 لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في هذا الاجتماع وتكليف المراقب اول لدائرة جمرك المصنع السيد الياس خزاقة حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا نفقات السفر والاقامة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك الانف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء