All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 10/11/2007

مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الجمركي الخاص بدفتر المرور والمكث المؤقت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7750-7751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1243/9 تاريخ 24/10/2007

- كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 2507/2007 تاريخ 29/10/2007 3477/2007

موضوع ايداع وزارة المالية رقم 15278 تاريخ 31/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان المجلس الاعلى للجمارك تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الجمركي الخاص بدفتر المرور والمكث المؤقت الذي عقد في الاردن يومي 4 و5/11/2007 لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في هذا الاجتماع وتكليف المراقب اول لدائرة جمرك المصنع السيد الياس خزاقة حضوره وعلى ان تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا نفقات السفر والاقامة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك الانف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

بيروت في 10/11/2007