All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 65 10/11/2007

مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع الـ 27 لمدراء عامي جمارك دول الاقليم واجتماع مدراء عامي جمارك الدول العربية في الدار البيضاء - المغرب

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
65
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7753-7754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 65 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 3802/2007 تاريخ 27/10/2007 موضوع احالة وزارة المالية رقم 15279 تاريخ 31/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان ادارة الجمارك قد تلقت دعوة لحضور الاجتماع الـ 27 لمدراء عامي جمارك دول الاقليم الذي سيعقد يومي 15 و16 كانون الثاني 2008 واجتماع مدراء عامي جمارك الدول العربية الذي سيعقد يومي 17 و18 كانون الثاني 2008 وذلك في الدار البيضاء في المغرب وبما ان المجلس الاعلى للجمارك قرر تكليف رئيس هيئته السيد اكرم شديد حضور الاجتماعات المذكورة لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المشاركة على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا النفقات المترتبة عنها بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماعين المذكورين وتكليف رئيس هيئة المجلس الاعلى للجمارك السيد اكرم شديد حضورهما على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من هذ المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

بيروت في 10/11/2007