المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان ادارة الجمارك قد تلقت دعوة لحضور الاجتماع الـ 27 لمدراء عامي جمارك دول الاقليم الذي سيعقد يومي 15 و16 كانون الثاني 2008 واجتماع مدراء عامي جمارك الدول العربية الذي سيعقد يومي 17 و18 كانون الثاني 2008 وذلك في الدار البيضاء في المغرب وبما ان المجلس الاعلى للجمارك قرر تكليف رئيس هيئته السيد اكرم شديد حضور الاجتماعات المذكورة لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المشاركة على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا النفقات المترتبة عنها بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماعين المذكورين وتكليف رئيس هيئة المجلس الاعلى للجمارك السيد اكرم شديد حضورهما على ان تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من هذ المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء