بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي)،
بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 64 تاريخ 27/12/2006،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 37 تاريخ 15/11/2006 والمحضر رقم 7 تاريخ 14/3/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل نظام البناء المصدق الخاضع له العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة)،
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية {F} صناعية المصدقة بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 بحيث يسمح بإقامة مستشفى من طابقين سفليين، طابق أرضي وأربع طوابق علوية باستثمار عام 2.79 بدلا من 1.8 وبارتفاع 22.6م.
مادة 2: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام، نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر في هذا الشأن.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.