بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
بناء على المرسوم رقم 17886 تاريخ 20/10/2006 تأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل،
بناء على كتاب جمعية شركات الضمان في لبنان رقم و/2007/هـ تاريخ 11/9/2007 المتضمن طلب تسمية المهندس جوني عيراني ممثلا عنها بدلا من المهندس نبيه مسعد الموجود خارج البلاد.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين عضو بديل في لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 17886 تاريخ 20/10/2006 المتعلق بتأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل، بحيث يعتمد: المهندس جوني عيراني ممثلا عن شركات الضمان وإعادة الضمان في لبنان التي تغطي مخاطر البناء ـ عضوا. بدلا من المهندس نبيه مسعد، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.