The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال. يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218513/article/3/