المادة 6
مادة 6: تحدد قيمة الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل بقيمة /300.000.000/ ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة، تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.