بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية)،
بعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحاضر رقم 41 تاريخ 2/10/2002، ورقم 20 تاريخ 23/4/2003، ورقم 54 تاريخ 12/11/2003، ورقم 21 تاريخ 21/6/2006 ورقم 6 تاريخ 7/3/2007،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 29965 تاريخ 24/5/2006،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية فالوغا ـ خلوات فالوغا رقم 28/2006 تاريخ 5/12/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء العقار رقم 1351 من منطقة فالوغا العقارية من شرط تحديد عدد الوحدات السكنية في البلوك الواحد للمنطقة الارتفاقية D المصدقة بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (قضاء بعبدا)،
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1351 من منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) من شرط تحديد عدد الوحدات السكنية في البلوك للبناء، الوارد ضمن الشروط الخاصة للمنطقة D المصدقة بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق فالوغا وجوارها في قضاء بعبدا بحيث يحدد عدد الوحدات السكنية في البلوك الواحد للبناء بثلاثة بدلا من اثنان.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة، المصدقة والمعمول بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.