All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 957 23/11/2007

استثناء العقار رقم 1351 من منطقة فالوغا العقارية من شرط تحديد عدد الوحدات السكنية في البلوك الواحد للمنطقة الارتفاقية D المصدقة بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
957
Date
23/11/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7852-7853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 957 تاريخ 23/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية)،

بعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحاضر رقم 41 تاريخ 2/10/2002، ورقم 20 تاريخ 23/4/2003، ورقم 54 تاريخ 12/11/2003، ورقم 21 تاريخ 21/6/2006 ورقم 6 تاريخ 7/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 29965 تاريخ 24/5/2006،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية فالوغا ـ خلوات فالوغا رقم 28/2006 تاريخ 5/12/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء العقار رقم 1351 من منطقة فالوغا العقارية من شرط تحديد عدد الوحدات السكنية في البلوك الواحد للمنطقة الارتفاقية D المصدقة بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (قضاء بعبدا)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 1351 من منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) من شرط تحديد عدد الوحدات السكنية في البلوك للبناء، الوارد ضمن الشروط الخاصة للمنطقة D المصدقة بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق فالوغا وجوارها في قضاء بعبدا بحيث يحدد عدد الوحدات السكنية في البلوك الواحد للبناء بثلاثة بدلا من اثنان.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة، المصدقة والمعمول بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/2007