All legislation

علم وخبر Notice of association No. 252 17/10/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 133/أد 22/5/2007 للجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
252
Date
17/10/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7874-7875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 252 تاريخ 17/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 22/5/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7671 تاريخ 25/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 22/5/2007 حيث أصبح: اسمها: «أجيال للتنمية». بدلا من: «جمعية التضامن الاجتماعي».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع