المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 22/5/2007 حيث أصبح: اسمها: «أجيال للتنمية». بدلا من: «جمعية التضامن الاجتماعي».
علم وخبر Notice of association No. 252 17/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 22/5/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7671 تاريخ 25/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 22/5/2007 حيث أصبح: اسمها: «أجيال للتنمية». بدلا من: «جمعية التضامن الاجتماعي».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع