إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح والتعاون الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9190 تاريخ 16/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح والتعاون الخيرية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ شارع لطيفة ـ العقار رقم 3/1754 ـ بناية أنور السمراني ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ نشر التعاون بين أفراد المجتمع عبر تنظيم لقاءات ومحاضرات ونشاطات مختلفة لما فيه خير الوطن. 2 ـ العمل على الإصلاح بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة. 3 ـ تنمية وتعزيز الانتماء الوطني بما يصب في مصلحة المجتمع. 4 ـ القيام بأنشطة اجتماعية تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن. 5 ـ بذل الجهود الممكنة لمساعدة الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلامه مصطفى الطرابلس محمد عمر الحزوري أحمد هاني قراعلي فؤاد فاضل عنتر غسان محمد الأحمد العبد صفوح محمد كامل المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عمر الحزوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع