المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «سبيرال» ش.م.م. (مكتبة ودار نشر) {SPIRALE} s.a.r.l. (LIBRAIREIE ET MAISON D’EDITIONS) ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «سبيرال» يتحمل مسؤوليتها السيد عبدالله يوسف الشيخاني، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 724 29/10/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1969 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002455 تاريخ 27/12/2003 باسم شركة «سبيرال» ش.م.م. (مكتبة ودار نشر) {SPIRALE} s.a.r.l. (LIBRAIREIE ET MAISON D’EDITIONS) ممثلة بشخص السيد عبدالله يوسف الشيخاني الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2060 تاريخ 25/7/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «سبيرال» ش.م.م. (مكتبة ودار نشر) {SPIRALE} s.a.r.l. (LIBRAIREIE ET MAISON D’EDITIONS) ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «سبيرال» يتحمل مسؤوليتها السيد عبدالله يوسف الشيخاني، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي