All legislation

قرار Decision No. 724 29/10/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «سبيرال»

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
29/10/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7877-7878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 29/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1969 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002455 تاريخ 27/12/2003 باسم شركة «سبيرال» ش.م.م. (مكتبة ودار نشر) {SPIRALE} s.a.r.l. (LIBRAIREIE ET MAISON D’EDITIONS) ممثلة بشخص السيد عبدالله يوسف الشيخاني الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2060 تاريخ 25/7/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «سبيرال» ش.م.م. (مكتبة ودار نشر) {SPIRALE} s.a.r.l. (LIBRAIREIE ET MAISON D’EDITIONS) ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «سبيرال» يتحمل مسؤوليتها السيد عبدالله يوسف الشيخاني، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي