المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر» يتحمل مسوؤليتها السيد علي حسين عبد الساتر، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 764 09/11/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011051 تاريخ 19/9/2007 باسم شركة «دار الوافي للطباعة والنشر».
بناء على الطلب المقدم من السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر، والمسجل تحت رقم 2246 تاريخ 8/8/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر» يتحمل مسوؤليتها السيد علي حسين عبد الساتر، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي