All legislation

قرار Decision No. 764 09/11/2007

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
09/11/2007
Official Gazette
Issue 74, 23/11/2007, p. 7878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 09/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011051 تاريخ 19/9/2007 باسم شركة «دار الوافي للطباعة والنشر».

بناء على الطلب المقدم من السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر، والمسجل تحت رقم 2246 تاريخ 8/8/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر» يتحمل مسوؤليتها السيد علي حسين عبد الساتر، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي