إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النادي الثقافي الاجتماعي الإنمائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20741 تاريخ 22/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النادي الثقافي الاجتماعي الإنمائي» مركزها: الرجمة ـ ملك بلدية الرجمة ـ قضاء عالية. غايتها: 1 ـ الإسهام في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء المنطقة عن طريق الأبحاث والنشاطات الفكرية، الثقافية والاجتماعية. 2 ـ الإسهام في رفع المستوى الإنمائي من خلال تقديم بعض الخدمات البيئية، التربوية والاجتماعية والمقترحات والدراسات التي تساعد في خلق بعض الفرص لتطوير وتحسين المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد وديع رحال مخايل الياس خيرالله جهاد كمال خيرالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عماد وديع رحال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع