All legislation

علم وخبر Notice of association No. 257 20/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «بيت ريتا» مركزها: الزلقا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
257
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7881-7882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 257 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت ريتا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27267 تاريخ 28/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت ريتا». مركزها: الزلقا ـ شارع روفايل أبو جوده ـ ملك نوال رعد وداود صليبا ـ قضاء المتن. غايتها: ـ مساعدة الأيتام والمحتاجين والعجزة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فارس جان رعد اليس حنا الملك نوال جان رعد اليس حنا المعلم جوزيف داود صليبا شارل جرجي داود لورا داود صليبا الهام جان رعد داود يوسف صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شارل جرجي داود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع