إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت ريتا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27267 تاريخ 28/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت ريتا». مركزها: الزلقا ـ شارع روفايل أبو جوده ـ ملك نوال رعد وداود صليبا ـ قضاء المتن. غايتها: ـ مساعدة الأيتام والمحتاجين والعجزة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فارس جان رعد اليس حنا الملك نوال جان رعد اليس حنا المعلم جوزيف داود صليبا شارل جرجي داود لورا داود صليبا الهام جان رعد داود يوسف صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شارل جرجي داود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع