All legislation

علم وخبر Notice of association No. 258 20/11/2007

تعديل العلم والخبر رقم 217/أد، تاريخ 25/5/1965 وتعديله رقم 94/أد تاريخ 8/8/1998 للجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
258
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7882-7883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 258 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/5/1965 وتعديله رقم 94/أد تاريخ 8/8/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22054 تاريخ 15/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جامعة آل سنو» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/5/1965 وتعديله رقم 94/أد تاريخ 8/8/1998 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ ـ جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. ب ـ بث التوعية بين أفراد العائلة، والتركيز على العلم والثقافة بينهم وإسداء النصح والتوجيه لهم. ج ـ تنظيم العائلة اجتماعيا. د ـ تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. هـ ـ تنمية الكفاءات والقدرات لدى أفراد العائلة وتشجيع المتفوقين بينهم. بدلا من: ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. ـ تنظيم الأسرة اجتماعيا. ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. ـ تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع