All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 10/11/2007

فتح اعتماد واصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7759-7760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين 26 و60 منه وتعديلاته

- القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (قانون مكافحة تبييض الاموال)

- القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة السابعة منه

- كتاب مصرف لبنان رقم 1323/1 تاريخ 9/11/2007

- كتاب وزارة المالية رقم 1835/ص1 تاريخ 8/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1- مشروع المرسومين المرفقين بكتاب وزارة المالية رقم 1835/ص1 تاريخ 8/11/2007 والراميين: الاول الى فتح اعتماد بقيمة /603.701.914.613/ل.ل. لتسديد سندات خزينة خارجية. والثاني الى اصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي بقيمة /400.465.615/د.أ بدلا من سندات الخزينة المسددة بتاريخ استحقاقها من اصل الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 2007 وتكليف وزير المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان تحديد التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبية المتعلقة بعملية الاصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في توقيع جميع المستندات والاتفافيات المتعلقة بالاصدار المذكور باسم الحكومة اللبنانية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء 2- تعيين السيد بطرس كنعان عضوا رديفا في هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عنها في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (قانون مكافحة تبييض الاموال)

بيروت في 10/11/2007