إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الضنية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21133 تاريخ 29/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الضنية للتنمية» مركزها: سير الضنية ـ الشارع العام ـ ملك محمد عبد الجواد فتفت ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ كافة أنواع الدراسات والأبحاث. 2 ـ التنمية المستدامة في جميع القطاعات. 3 ـ الأعمال الخيرية على أنواعها. 4 ـ نشر ثقافة المعلوماتية وتعميم الثقافة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نظيم عقل الحايك وفيق مرعي فتفت علي أحمد الحافظ صلاح الدين محمد عبد الرحيم عثمان معتز محمود دياب هوشر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز محمود دياب هوشر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع