وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور
المستندات:
- قرارا مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 14/8/2002 (تمديد تعاقد بلدية بيروت مع جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لمدة سنة ونصف السنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وتكليف البلدية المذكورة اجراء تلزيم ادارة واستثمار ميدان سباق الخيل وذلك بطريقة الـ B.O.T) ورقم 144 تاريخ 21/5/2007 (تأجيل البحث بقرار بلدية بيروت المتعلق بتجديد العقد الموقع بينها وبين حماية وتحسين نسل الجواد العربي)
- تقرير عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان
- كتاب وزارة المالية رقم 1816/ص1 تاريخ 7/11/2007 ومرفقاته
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة اخذ المجلس علما بمضمون تقرير وزارة المالية عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان وقرر تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.