All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 10/11/2007

تقرير عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7760-7761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قرارا مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 14/8/2002 (تمديد تعاقد بلدية بيروت مع جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لمدة سنة ونصف السنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وتكليف البلدية المذكورة اجراء تلزيم ادارة واستثمار ميدان سباق الخيل وذلك بطريقة الـ B.O.T) ورقم 144 تاريخ 21/5/2007 (تأجيل البحث بقرار بلدية بيروت المتعلق بتجديد العقد الموقع بينها وبين حماية وتحسين نسل الجواد العربي)

- تقرير عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان

- كتاب وزارة المالية رقم 1816/ص1 تاريخ 7/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة اخذ المجلس علما بمضمون تقرير وزارة المالية عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان وقرر تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.