All legislation

قرار Decision No. 762 17/11/2007

بنيد رقم 627 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
762
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7887-7888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 762 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة عبد الرزاق عيتاني وأولاده ـ اريسون، بتاريخ 24 تموز 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16492/2007، تاريخ 2 تشرين الأول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند خزانات الضغط المسماة pressure tank من إنتاج شركة Zilmet، موديل Ultra- Pro، المصنوعة من مادة الستانلس ستيل بأحجام مختلفة، والمتضمنة غشاء يعمل على دفع المياه تحت تأثير النبضات المتناوبة في مضخات المياه الحجمية المتناوبة، في البند التعريفي 90ـ91ـ8413 المقترن بمعدل رسم جمركي وقدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي