إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة عبد الرزاق عيتاني وأولاده ـ اريسون، بتاريخ 24 تموز 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16492/2007، تاريخ 2 تشرين الأول 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند خزانات الضغط المسماة pressure tank من إنتاج شركة Zilmet، موديل Ultra- Pro، المصنوعة من مادة الستانلس ستيل بأحجام مختلفة، والمتضمنة غشاء يعمل على دفع المياه تحت تأثير النبضات المتناوبة في مضخات المياه الحجمية المتناوبة، في البند التعريفي 90ـ91ـ8413 المقترن بمعدل رسم جمركي وقدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي