All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 10/11/2007

الموافقة على التعاقد مع شخصين في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الادارية المشتركة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7761-7762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

- المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)

- المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/2/1959 (تنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل) وتعديلاته

- قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2008)

- كتب وزارة الاشغال العامة والنقل رقم 840/ص تاريخ 25/10/2007 ورقم 748/ص تاريخ 1/11/2007 ورقم 891/ص تاريخ 8/11/2007 ومرفقاتها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاشغال العامة والنقل تفيد انها بحاجة للتعاقد مع شخصين من اصحاب الاختصاص في الاعمال الادارية والمالية والمعلوماتية لانجاز المعاملات المتراكمة وتأمين المصلحة العامة في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الادارية المشتركة نظرا لتزايد المهام وعدد المعاملات فيهما. وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 نص على منع التعاقد واستخدام اجراء جدد في مختلف الادارات العامة خلال العامة 2008 الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء لذلك فان وزارة الاشغال العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع كل من: - الانسة سحر شمص في المديرية العامة للطرق والمباني بتعويض شهري قدره /700.000/ ل ل - والسيدة ماريان جميل جهمي في المديرية الادارية المشتركة بتعويض شهري قدره /750.000/ ل.ل. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل المبين اعلاه وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

بيروت في 10/11/2007