المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاشغال العامة والنقل تفيد انها بحاجة للتعاقد مع شخصين من اصحاب الاختصاص في الاعمال الادارية والمالية والمعلوماتية لانجاز المعاملات المتراكمة وتأمين المصلحة العامة في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الادارية المشتركة نظرا لتزايد المهام وعدد المعاملات فيهما. وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 نص على منع التعاقد واستخدام اجراء جدد في مختلف الادارات العامة خلال العامة 2008 الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء لذلك فان وزارة الاشغال العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع كل من: - الانسة سحر شمص في المديرية العامة للطرق والمباني بتعويض شهري قدره /700.000/ ل ل - والسيدة ماريان جميل جهمي في المديرية الادارية المشتركة بتعويض شهري قدره /750.000/ ل.ل. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل المبين اعلاه وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.