The whole text

تعميم تاريخ 15/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

الموضوع: تسديد الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور لاشتراكاتها السنوية المتوجبة لبورصة بيروت. تذكر بورصة بيروت الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والأوف شور التي يزيد رأسمالها عن خمسماية ألف ليرة لبنانية، بأحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم بورصة بيروت رقم 120/83 وبأحكام المادة 197 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بالمرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 اللتين تعتبران هذه الشركات حكما أعضاء في البورصة، وبالتالي يترتب على كل من هؤلاء الأعضاء أن يسدد اشتراكا سنويا يوازي /100/د.أ. (ماية دولار أميركي) بالليرة اللبنانية. أن بورصة بيروت تطلب من كافة الشركات الأعضاء المشار إليها تسديد اشتراكها السنوي عن سنة 2007 وأية متأخرات قبل تاريخ 31/12/2007، تحت طائلة دفع غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة الاشتراك عملا بالمادة 198 من النظام الداخلي. وتعفى الشركات الأعضاء من دفع أية غرامات عن المتأخرات السابقة في حال تسديدها لهذه المتأخرات قبل التاريخ المشار إليه أي 31/12/2007. على أن يتم التسديد بموجب شك يسحب لأمر بورصة بيروت حصرا ويسلم: 1 ـ أما في مقر البورصة الحالي في وسط بيروت التجاري، شارع العازرية، بناية العازرية بلوك (A-3)، الطابق الرابع، خلال الدوام الرسمي للبورصة. 2 ـ أما بالاتصال بإدارة البورصة قبل 15/12/2007 لإيفاد أحد مندوبيها لاستلام الشك مقابل إيصال رسمي، وذلك على رقم الهاتف التالي: 993555/01. رئيس لجنة بورصة بيروت د. فادي خلف

المادة 1 من تعميم تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218533/article/1/