All legislation

قرار Decision No. 763 17/11/2007

تبنيد رقم 628 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
763
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7888-7889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 763 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد عصام قباني، بتاريخ 10 تموز 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16320/2007، تاريخ 17 تشرين الأول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند نماذج الأجسام من بلاستيك المرتكزة على قاعدة من بلاستيك، والمزودة بأجهزة إنارة من الداخل، في البند التعريفي 00ـ9618 المقترن بمعدل رسم جمركي وقدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي