إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بسام فؤاد روكز، بتاريخ 19 حزيران 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14634/2007، تاريخ 17 تشرين الأول 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى «مزيج الرفاهية ـ طعم السمن الفاخر» ماركة LURPAK، في البند التعريفي 90ـ90ـ2106 المقترن بمعدل رسم جمركي وقدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف هو عبارة عن محضرات من مزيج سمنة الزبدة التي أساسها الحليب بنسبة 51% وزيت النخيل بنسبة 49% مضاف إليها نكهة الزبدة الطبيعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي