All legislation

قرار Decision No. 764 17/11/2007

تبنيد رقم 629 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7889-7890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بسام فؤاد روكز، بتاريخ 19 حزيران 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14634/2007، تاريخ 17 تشرين الأول 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى «مزيج الرفاهية ـ طعم السمن الفاخر» ماركة LURPAK، في البند التعريفي 90ـ90ـ2106 المقترن بمعدل رسم جمركي وقدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف هو عبارة عن محضرات من مزيج سمنة الزبدة التي أساسها الحليب بنسبة 51% وزيت النخيل بنسبة 49% مضاف إليها نكهة الزبدة الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي