All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 10/11/2007

المشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس مجموعة الشرق الاوسط للمراقبة الذي عقد في جدة - المملكة العربية السعودية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7762-7764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)

- قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1839/8 تاريخ 22/10/2007

- كتاب وزارة الاشغال العامة والنقل رقم 878/ص تاريخ 1/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاشغال العامة والنقل تفيد بان المديرية العامة للطيران المدني تلقت دعوة من المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني - ايكاو للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجموعة الشرق الاوسط للمراقبة (MID RMA BOARD/5) الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية في جدة يومي 4 و15/11/2007 ومن ضمن جدول الاعمار متابعة مراقبة تطبيق سلامة الملاحة الجوية لنظام الخفض الرأسي للتفرقة بين الطائرات المعروف بRVSM (REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM) في منطقة الشرق الاوسط والمواضيع الفنية المرتبطة بسلامة التشغيل ومطابقته للمقاييس المعتمدة في الايكاو، تمهيدا لاصدار تقرير السلامة للعام 2007/2008 لذلك ونظرا لضرورة المشاركة في هذا الاجتماع وبناء على الموافقة المبدئية لوزارة الخارجية والمغتربين فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع الذي عقد في جدة - المملكة العربية السعودية يومي 4 و5/11/2007 على ان يتمثل لبنان بالسيدين: خالد شامية رئيس مصلحة الملاحة الجوية وليد الحسنية رئيس دائرة المراقبة الاقليمية علما ان اجور السفر هي مجانية وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركات نفقات الانتقال وفقا للاصول المعمول بها بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل المبين اعلاه ويعد صاحيا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء

بيروت في 10/11/2007