إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/10/2007
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة وتصنيع النباتات الطبية والغذائية في قضاء صور م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء صور. مركزها: يانوح. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الأعشاب والنباتات الطبية والغذائية. 2 ـ تقطير وتصنيع وتوضيب المنتجات بالوسائل الحديثة. 3 ـ التسويق في الأسواق المحلية والخارجية. 4 ـ العناية بالبيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/11/2007
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه