المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في دير عمار/المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير عمار. مركزها: دير عمار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.100.000/ ل.ل. مليونان وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الزراعي بتعاون جميع الأعضاء. 2 ـ تحديث قطاع إنتاج الزيت والزيتون وتأمين تصريفه. 3 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة. 4 ـ إدخال المكننة الزراعية وتأمين الأدوية والأسمدة. 5 ـ تأمين آلات الفلاحة والرش وشق الطرقات الزراعية وأقنية الري.