All legislation

قرار Decision No. 235 14/11/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7891-7892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/7/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في دير عمار/المنية الضنية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير عمار. مركزها: دير عمار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.100.000/ ل.ل. مليونان وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير العمل الزراعي بتعاون جميع الأعضاء. 2 ـ تحديث قطاع إنتاج الزيت والزيتون وتأمين تصريفه. 3 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة. 4 ـ إدخال المكننة الزراعية وتأمين الأدوية والأسمدة. 5 ـ تأمين آلات الفلاحة والرش وشق الطرقات الزراعية وأقنية الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه