All legislation

قرار Decision No. 239 14/11/2007

إنشاء جمعية تعاونية لمربي الماشية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7892-7893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/9/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي الماشية في القاع وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة القاع وجوارها. مركزها: القاع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين آليات مبردة لنقل الحليب ومشتقاته وجمع الحليب. 2 ـ تصنيع الانتاج الحيواني. 3 ـ تأمين مستلزمات تربية الماشية من أعلاف مع تصنيعها. 4 ـ تأمين مستلزمات صحة الحيوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه