المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /243/ تاريخ 8/9/1980 المعطى إلى وكالة الشركة الدولية للسياحة القائمة على العقار رقم /358/ قسم 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ و13/ البوشرية ـ الشارع العام طرابلس بيروت ـ ملك باسيل ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 682 07/11/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الأولى والثالثة والرابعة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة الشركة الدولية للسياحة رقم 1767/2 تاريخ 19/10/2007 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /243/ تاريخ 8/9/1980 المعطى إلى وكالة الشركة الدولية للسياحة القائمة على العقار رقم /358/ قسم 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ و13/ البوشرية ـ الشارع العام طرابلس بيروت ـ ملك باسيل ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك