المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ما يلي: اولا: 1- الحاقا بالاجتماعات والاتصالات التي جرت من اجل معالجة مسالة منطقة الطفيل على مدى الفترة الماضية بما في ذلك الاتصالات التي تمت مع حاكم مصرف لبنان تم عقد اجتماع بتاريخ 1/11/2007 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 2- ان قرية الطفيل ومنطقة اصبع الطفيل التي تبلغ مساحتها ما يقارب 40 كيلومترا مربعا تقع على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الشرقية وهي معزولة تماما عن الاراضي اللبنانية ولا تربطها بسهل البقاع اي طريق معبدة بل هناك بعض الطرق التراتبية التي تستعمل التي تستعمل غالبا للتهريب، ولا يزال اهالي المنطقة يعتمدون طريق رنكوس من سوريا للوصول اليها. 3- ان هذه المنطقة قد صنفت منطقة صالحة لانشاء المقالع وذلك بموجب المرسوم رقم 8803/2002 وان مصرف لبنان يملك الجزء الاكبر من العقارات في المنطقة المذكورة 4- منذ فترة من الزمن وعدت الدولة الى الحاجة الماسة لربط هذه المنطقة بسهل البقاع وتوفير خدمات الدولة اللبنانية اليها والعمل على تنميتها وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا 5- وقد كلفت وزارة الاشغال العامة والنقل الشركة الاستشارية الهندسية كريدو ش.م.ل. بتخطيط وتصميم طريق جبلي لربط قرية الطفيل بقرية النبي سباط البقاعية سنة 2000 وتم استكمال هذا التصميم في حينه، ولقد طلبت مؤخرا من الاستشاري اعادة النظر بتصميم الطريق في ضوء المعطيات الجديدة ودراسة الحلول البديلة 6- وعملا بتوجيهات دولة الرئيس الى الوزارات المختصة وكذلك الى مصرف لبنان بكونه يملك قسما كبيرا من اراضي منطقة الطفيل قام رئيس مجلس ادارة مدير عام شركة كريدو ش.م.ل. باستعراض الحلول الثلاثة الممكن تنفيذها من اجل ربط هذه المنطقة التي هي جزء من لبنان ولا يمكن الوصول اليها الا من الاراضي السورية كما لا يمكن استثمار مواردها دون ان تتوفر امكانية وصلها بباقي الوطن سيما وان قرار مجلس الوزراء لجهة تحديد المناطق التي يمكن الاستفادة منها لاستخراج الصخور واستعمالها ككسارات قد ادخل منطقة الطفيل ضمن المناطق المسموح بها لانشاء مقالع وكسارات حسب المخطط التوجيهي وهي: الحل الاول: تنفيذ الطريق الجبلي الذي تمت دراسته من قبل الاستشاري بطول 24 كلم وكلفة تقديرية من 12 الى 14 مليون دولار اميركي غير ان هذه الطريق رغم ربطها لمنطقة الطفيل بلبنان فهي غير صالحة لتأمين سير الشاحنات الثقيلة التي يحتاج اليها استثمار منطقة المقالع في الطفيل الحل الثاني: تنفيذ طريق صالح للسير الكثيف للشاحنات الثقيلة بمواصفات هندسية واسعة بطول حوالي 32 كلم وبكلفة تقديرية من 24 الى 28 مليون د.أ الحل الثالث: وهو مماثل للحل الثاني ولكنه يختصر اعلى نقطة للمعبر الجبلي للطريق بواسطة نفق بطول حوالي 4 كلم فتكون طول الطريق مع النفق حوالي 28 كليم وبكلفة تقديرية بحدود 28 مليون دولار اميركي غير ان النفق يحتاج الى كلفة سنوية عالية للصيانة والادارة الخاصة لناحية سلامة السير والامن العام وقد اوصى الاستشاري باعتماد الحل الثاني اي اعتماد طريق الشاحنات من دون نفق وتحضير دراسات تفصيلية 7- تداول دولة الرئيس مع الحضور والحلول الفنية المقترحة 8- وبعد استشارة رئيس مجلس الانماء والاعمار لناحية الجدوى الفنية لانشاء النفق استقر الرأي على اعتماد طريق بمواصفات فنية عالية صالح لسير الشاحنات الثقيلة يربط الطفيل بلبنان ويكون عامل تطوير بشري واقتصادي كما جرى في اقتراح الاستشاري في الحل الثاني. 9- وفي معرض مناقشة الجدوى الاقتصادية والفنية لطريق الشاحنات اشار الاستشاري ان طريقة بناء الطريق المقترحة سوف تعتمد على اعمال الحفر والردميات وتخفيف اعمال الباطون والاعمال الصناعية الاخرى الى اقل ما يمكن وتنتج عن هذه الطريقة يمكن للمتعهد ان يقوم ببيعها نظرا لنوعيتها وجودة هذه الطريق بنسبة 20% على اقل تقدير ولا يمكن الجزم نهائيا في هذه النسبة الا عند اتمام الدراسات التفصيلية وتحضير المقاطع العرضية الدقيقة لذلك واستنادا الى ما تقدم فان دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس مقترحا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمتابعة الاعمال التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان عبر اسلوب تشييد تمويل وتحويل BOT من اجل تنمية وتطوير ووصل تلك المنطقة بلبنان وبالتالي دعم عملية تنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان ثانيا: كما تبين من المستندات الانف ذكرها اة وزارة الاشغال العامة والنقل تفيد ان طريق حاصبيا مرجعيون الدولي 0.5 يصل البقاع بالجنوب ويعتبر شريانا رئيسيا في المواصلات للجهة الشرقية من البلاد وحيث ان طريق المصنع راشيا وراشيا مرجعيون قد تم تنفيذه ليصل الى بلدة حاصبيا وبما ان القسم المتبقي نحو بلدة مرجعيون هو بحالة سيئة ويلزمه اعادة تأهيل بأسرع وقت ممكن ليصل البقاع بالجنوب بالشكل الصحيح لذلك وبما ان الوزارة قدرت الكلفة التقديرية للمشروع بقيمة 6.290.649/ دولار اميركي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وان الاعتمادات اللازمة متوفرة في موازنتها ضمن قانون البرنامج العامين 2008-2009 وعلى ان تطبق معادلة الاسعار المعتمدة في وزارة الاشغال العامة والنقل غب الطلب وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 27/10/2007 قد مدد عمل وحدة تنفيذ برامج الطرق للقيام بالمهام المكلفة بها وتلك التي يمكن تكليفها بها لاحقا وحيث ان القسمين السابقين قد تم تنفيذهما باشراف وحدة تنفيذ برامج الطرق بمواصفات دولية فان وزارة الاشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استكمال اشغال تأهيل طريق حاصبيا مرجعيون الدولي 0.5 وذلك وفقا لاحكام المادتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية وذلك باستدراج عروض تجريه وحدة تنفيذ برامج الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك ضمن قانون البرنامج الخاص بالوزارة لعامي 2008-2009 وعلى ان يتم تحويل الاعتماد المطلوب الى التنسيب الخاص بالمشروع الوطني للطرق وان يصار الى استكمال اجراءات التلزيم عبر وحدة تنفيذ برامج الطرق بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي: 1- الموافقة على ربط قرية ومنطقة الطفيل بالبقاع وذلك وفقا للحل الثاني المقترح الانف ذكره والقاضي بتنفيذ طريق صالح للسير الكثيف للشاحنات الثقيلة بمواصفات هندسية عالية وانحدارات محدودة ومنعطفات واسعة بطول حوالي 32 كلم وبكلفة تقديرية من 24 الى 28 مليون د.أ على ان يصار الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمتابعة الاعمال التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان عبر اسلوب تشييد تمويل وتحويل BOT من اجل تنمية وتطوير ووصل تلك المنطقة بلبنان وبالتالي دعم تنفيذ هذا المشروع من قبل مصرف لبنان 2- الموافقة على استكمال اشغال تأهيل طريق حاصبيا مرجعيون الدولي 0.5 وذلك وفقا لاحكام المادتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية وذلك باستدراج عروض تجريه وحدة تنفيذ برامج الطريق في وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك ضمن قانون البرنامج الخاص بالوزارة لعامي 2008-2009 وعلى ان يتم تحويل الاعتماد المطلوب الى التنسيب الخاص بالمشروع الوطني للطرق وان يصار الى استكمال اجراءات التلزيم عبر وحدة تنفيذ برامج الطرق.