All legislation

قرار Decision No. 3 11/09/2007

ترخيص جمعية شبابية باسم «شبيبة مار الياس ـ القاع»

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
11/09/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7895-7896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 11/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 761/د تاريخ 1/3/2006 لجمعية شبابية باسم «نادي شبيبة مار الياس ـ القاع»،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13154 تاريخ 27/10/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: توفيق ديب وهبه ـ شربل سليمان عوض ـ شادي كايد مطر ـ ايلي مخايل وهبه ـ ميلاد يوسف نعمه ـ حكمت يوسف عوض ـ نديم وجيه التوم ـ ساره مخايل البيطار ـ راميسا مخايل وهبه، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «نادي شبيبة مار الياس ـ القاع». مركزها: بلدة القاع ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب نحو التراث الشعبي والفولكلور اللبناني. 2 ـ الاهتمام والعناية بالموسيقى والفولكلور اللبناني والعمل على نشره وتعميمه وتطويره في أوساط الطفولة الناشئة والشباب وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بذلك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت