المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي البهاء الرياضي». مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: الكاراتيه.
قرار Decision No. 121 25/09/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/12/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البهاء الرياضي» المسجل تحت الرقم 4037/د تاريخ 20/12/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1819 تاريخ 4/5/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 23/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي البهاء الرياضي». مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: الكاراتيه.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسة للجمعية من السادة: أحمد مصطفى الحريري، نبيل إبراهيم البواب، أحمد محمود قبرصلي، حسام محي الدين كشتبان، ناصر محي الدين سليم حمود، هادي أحمد البدوي حمود، خالد مصطفى بديع، رأفت عبد المنعم نعيم، ملاك محمود الحريري، محمد أحمد المصري، زياد الياس أمين.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت