All legislation

قرار Decision No. 9768 15/11/2007

تعديل اسم "بنك البركة لبنان ش.م.ل. المدرج على لائحة المصارف بحيث يصبح "بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف اسلامي)"

Type
قرار · Decision
Number
9768
Date
15/11/2007
Official Gazette
Issue 75, 29/11/2007, p. 7897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9768 تاريخ 15/11/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» المنعقدة بتاريخ 15/5/2006 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/33/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

وبناء على كتاب «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» رقم إح/م.ع/324ـ2007 تاريخ 29/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف إسلامي)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة