المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف إسلامي)».
قرار Decision No. 9768 15/11/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9515 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2007،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» المنعقدة بتاريخ 15/5/2006 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/33/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،
وبناء على كتاب «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.)» رقم إح/م.ع/324ـ2007 تاريخ 29/10/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 109 بحيث يصبح «بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف إسلامي)».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة