The whole text

قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 10/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان مؤسسة البير ابيلا ش.م.ل. ممثلة بالسيد محمد هاشم طبارة استحصلت على قرار مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/6/2003 تحت رقم 555/2002 تقرر بموجبه ان منحة الشهر الاضافية السنوية العائدة لموظفي وعمال مطاعم رفيق الحريري الدولي - بيروت هي على عاتق الدولة اللبنانية وحده وان وزارة الاشغال العامة والنقل تفيد ان القيمة المطلوبة للمؤسسة المذكورة تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة عن عام 1992 ولغاية 23/4/1998 تبلغ /825.418.327/ل.ل. وفق التدقيق الذي قامت وزارة المالية في سجلات المؤسسة المذكورة وبما انه يتوجب لوزارة الاشغال العامة والنقل بذمة مؤسسة البير ابيلا ش.م.ل. رصيد مبلغ /250.486.000/ل.ل. عن استثماره لمطاعم المطار وان الفريقين يرغبان باجراء مصالحة بين ما يتوجب وفق قرار مجلس الشورى الانف الذكر وما يتوجب لوزارة الاشغال العامة والنقل بذمة الؤسسة المذكورة عن استثماره لمطاعم المطار لغاية تاريخ 23/4/1998 تاريخ انتهاء مدة استثماره لهذه المطاعم لذلك اعدت وزارة الاشغال العامة والنقل عقد مصالحة مع شركة البير ابيلا ش.م.ل. بحيث تدفع الوزارة مبلغا قدره /574.931.327/ل.ل. المبلغ المتوجب للمؤسسة بموجب قرار مجلس الشورى عن الفترة من عام 1992 ولغاية 23/4/1998 تاريخ انتهاء مدة استثمار مطعم المطار بعد اقتطاع مبلغ /250.486.000/ ل.ل. المتوجب للوزارة عن بدل استثمار للمطعم المذكورة وقد احالت وزارة الاشغال العامة والنقل عقد المصالحة الى وزارة المالية لاجراء المقتضى وان وزارة المالية تعرض مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /825.418.000/ ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية عقد المصالحة موضوع البحث وبما ان يقتضي وفقا لما جاء في عقد المصالحة اقتطاع مبلغ /250.486.000/ل.ل. المتوجب لوزارة الاشغال العامة والنقل عن بدل استثمار المطعم من اصل المبلغ المتوجب للمؤسسة بحيث يصبح المبلغ النهائي المتوجب لشركة البير ابيلا ش.م.ل. /574.931.327/ل.ل. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي: 1- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /574.931.327/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات عقد المصالحة بين الوزارة ومؤسسة البير ابيلا تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 555/2002 تاريخ 19/6/2003 لجهة دفع قيمة منحة الشهر السنوية الاضافية لمستخدمي وعمال مطاعم مطار رفيق الحريري الدولي 2- التأكيد على عدم مسؤولية الدولة عن دفع اية مبالغ او تعويضات او اجور من اي نوع كانت قد تترتب لعمال ومستخدمي مؤسسة البير ابيلا ش.م.ل.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 10/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218548/article/1/