All legislation

قرار Decision No. 1973 23/11/2007

تعيين مختار في بلدة اليمونة ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1973
Date
23/11/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1973 تاريخ 23/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 «دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس».

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد مزهر عزات شريف باعتباره العضو الوحيد في المجلس الاختياري والمسجل في قائمقامية بعلبك تحت الرقم 1229 تاريخ 16/8/2007.

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6418/4/2007.

وبناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد مزهر عزات شريف مواليد 1955 رقم السجل 23 اليمونة مختارا بديلا عن المختار المتوفى المرحوم السيد محمد حمزة شريف في بلدة اليمونة ـ قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع