إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 15/2/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4556 تاريخ 21/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وأهداف الجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 15/2/2000. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الجناح ـ فندق الماريوت ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ المزرعة ـ شارع كورنيش المزرعة ـ بناية بيلا فلورا (القزاز) ـ ملك توحيدة القزاز.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع