All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 66 10/11/2007

تكليف عدد من افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في بعض الوحدات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
66
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7774-7781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 66 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

- المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

- المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 (تكليف افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي)

- كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 13386/11 تاريخ 27/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: بما ان تكليف افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف الوحدات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 وبما ان التكليف وتجديد التكليف يتم بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة اقصاها سنة واحدة وبما ان الموافقة على قرارات تجدد التكليف تستغرق اكثر الاحيان وقتا يتجاوز مدة انتهاء العمل بالقرارات التي تسبقها وبما انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات افراد الهيئة التعليمية والمكلفين بمساعدة الموظفين الاداريين في مختلف الوحدات التابعة للوزارة وبما ان مجلس الخدمة المدنية وفي معرض اجراء رقابته على مشاريع القرارات المتضمنة تجديد اوضاع افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الادرايين يطلب تسوية اوضاعهم عن الفترات التي تتجاوز المدة في قرارات التكليف لذا واستنادا الى ما تقدم فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف السادة الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة لمساعدة الموظفين الاداريين في الوحدات الادارية على سبيل التسوية عن الفترات المحددة لكل وحدة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على تكليف السادة الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه مساعدة الموظفين الاداريين في الوحدات الادارية على سبيل التسوية عن الفترات المحددة لكل وحدة وفقا لهذه الجداول

بيروت في 10/11/2007