المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: بما ان تكليف افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف الوحدات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي يتم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 وبما ان التكليف وتجديد التكليف يتم بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة اقصاها سنة واحدة وبما ان الموافقة على قرارات تجدد التكليف تستغرق اكثر الاحيان وقتا يتجاوز مدة انتهاء العمل بالقرارات التي تسبقها وبما انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات افراد الهيئة التعليمية والمكلفين بمساعدة الموظفين الاداريين في مختلف الوحدات التابعة للوزارة وبما ان مجلس الخدمة المدنية وفي معرض اجراء رقابته على مشاريع القرارات المتضمنة تجديد اوضاع افراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الادرايين يطلب تسوية اوضاعهم عن الفترات التي تتجاوز المدة في قرارات التكليف لذا واستنادا الى ما تقدم فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف السادة الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة لمساعدة الموظفين الاداريين في الوحدات الادارية على سبيل التسوية عن الفترات المحددة لكل وحدة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على تكليف السادة الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه مساعدة الموظفين الاداريين في الوحدات الادارية على سبيل التسوية عن الفترات المحددة لكل وحدة وفقا لهذه الجداول