إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن والأخوة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18699 تاريخ 25/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن والأخوة». مركزها: مجدل عنجر ـ الشارع العام ـ ملك يونس حمزة ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ التعاون بين أفراد الجمعية من الناحية الاجتماعية والثقافية. 2 ـ القيام بندوات علمية ثقافية ومعارض حرفية. 3 ـ بث روح المحبة والتعاون بين الأعضاء والأفراد كافة على مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد حمزه رضا عبد الله يمين زياد حسن حمزه أحمد ذيب حمزه محمد أحمد حمود خالد محمد يوسف محمد أحمد أمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد ذيب حمزة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع