إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة متابعة حقوق طرابلس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20059 تاريخ 8/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة متابعة حقوق طرابلس». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك بديعة علي جمال. غايتها: 1 ـ المساهمة بالتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية لمن يحتاج من الموطنين دون استثناء. 2 ـ السعي لتأمين الحقوق بالتساوي لجميع اللبنانيين. 3 ـ المساعدة للحد من المعاناة والعمل على تأمين أبسط حقوق الحياة للمواطن ومحاربة البطالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد رشاد بيروتي محمد عثمان الأزاز بشير أحمد السيد غسان أحمد ميقاتي مصطفى عبد الرزاق عيد عبد الرزاق محمد رهيف جزار عصام ناصر عثمان المرعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رشاد بيروتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع