All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 49 10/11/2007

تعديل رواتب بعض المتعاقدين لدى وزارة الصحة العامة بصفة مدخلي معلومات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
49
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7781-7783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

- المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)

- المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)

- المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافات النقدية في الادارات العامة)

- المرسوم رقم 5420 تاريخ 10/5/2001 (نظام الاجراء في وزارة الصحة العامة)

- المرسوم رقم 5833 تاريخ 4/7/2001 (انشاء دائرة للمعلوماتية في ملاك وزارة الصحة العامة)

- قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 (الموافقة على تعاقد وزارة الصحة العامة مع /20/ مدخل معلومات واستخدام /7/ اجراء واستخدام اشخاص بالفاتورة)

- كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3931 تاريخ 13/12/2006

- كتابا وزارة المالية رقم 59/ص1 تاريخ 22/1/2007 ورقم 325/ص1 تاريخ 7/3/2007

- كتاب وزارة الصحة العامة رقم 12638/1/06 تاريخ 14/8/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الانف ذكرها وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 على تعاقد وزارة الصحة العامة مع /20/ مدخل معلومات وان الوزارة المذكورة تفيد ان السادة: سلفانا فايز عيد، باتي نبيه حداد، ليليان بوغوص لبدجيان ووليد عبد الرحمن الحاج شحادة من ضمن الذين تعاقدت معهم بصفة مدخلي معلومات مقابل تعويض شهري يبلغ /550/ الف ل.ل. قد تابعوا دورات مكثفة لبرنامج TWFS المستحدث في الوزارة والذي سهل سير المعاملات وملاحقتها. وبالتالي فانهم يقومون بعمل وجهد كبيرين مما يضطرهم الى البقاء خارج اوقات الدوام الرسمي معظم ايام الاسبوع لذلك فان الوزارة تقترح الموافقة استثنائيا على تعديل رواتب هؤلاء المتعاقدين لتصبح /750/ الف ل.ل. اضافة الى الدرجات المستحقة مشيرة الى ان مجلس الوزراء كان قد وافقة بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 على راتب شهري لهم بقيمة /750/ الف ل.ل. في العام 2003 لمدة /6/ اشهر قبل تخفيضه من قبل مجلس الخدمة المدنية الى 550/ الف ل.ل. مما اثر سلبا على حسن سير العمل وانه لدى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رأى ان زيادة التعويضات الحالية تخالف احكام قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 الذي تم التعاقد بموجبه مع هؤلاء كما انه سيؤثر سلبا على سير العمل في الوزراء لجهة حرمان باقي العاملين في الوظيفة ذاتها من الزيادة المطلوبة ومطالبتهم بالمعاملة بالمثل وان مجلس الخدمة المدنية يرى ان يكون الحل شاملا لجميع العاملين في مجال المعلوماتية الامر الذي يستلزم العمل على استصدار قانون يرمي الى وضع سلاسل خاصة للوظائف المتعلقة باختصاص المعلوماتية كما ابدت وزارة المالية عدم موافقتها على هذا الطلب مشيرة الى امكانية تكليف اصحاب العلاقة بالعمل الاضافي خارج الدوام الرسمي وفقا للقوانين المرعية الاجراء وان وزارة الصحة العامة وبسبب التعقيدات الادارية المرافقة لتعديل عقود المتعاقدين او لاستصدار نص قانوني بوضع سلاسل خاصة للوظائف المتعلقة باختصاص المعلوماتية وفقا لرأي كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة استثنائيا على تعديل رواتب المتعاقدين الاربعة لديها على ان يجري المقتضى العادل اللازم في حال تم تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد مع هذه الوزارة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة المبين اعلاه

10/11/2007