المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميكراMECRA». مركزها: بيروت ـ الطيونة ـ جادة سامي الصلح ـ بناية كنج ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ تشجيع الأبحاث السريرية في الشرق الأوسط من خلال التبادل، الاتصال والمؤتمرات بين أعضاء البحث السريري. هذه النشاطات تعمل بشكل رئيسي على الاختصاصات التالية في البحث السريري: ـ الإرشاد: تطوير الوعي نحو أهمية الأبحاث السريرية لجهة تطوير الوسائل العلاجية. ـ الدراسات والمتابعة: التعاون واستبدال المعرفة بين مديري المشاريع السريرية ومتابعي البحث السريري. ـ كتابات طبية وعلمية: التعاون واستبدال المعرفة بين الكتاب الطبيين من أجل كتابة وعرض كل الوثائق المتعلقة بالبحث السريري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناديا محمد شعيب د. أحمد محمد ياسين د. عتيقه محمد قمره منار داود الدادا د. موسى البر رياشي رنى انطوان عطيه سنتيا فريد مراد د. حافظ أديب الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ناديا محمد شعيب.