All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 10/11/2007

تسديد المستحقات المالية الاستشفائية عن العامين 2005-2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7783-7785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

- المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

- كتاب وزارة الصحة العامة رقم 16151/1/07 تاريخ 25/10/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الصحة العامة تفيد انها قد اتبعت في السنوات الماضية آليات متعددة في توزيع السقف المالي للاستشفاء على نفقتها منها اعتماد الاسرة او اعتمادات سنوية مسبقة وفي كلا الحالتين لا يوجد الحل الامثل بانتظار تبني مشروع التأمين الصحي الالزامي (البطاقة الصحية) ويعود ذلك لاسباب عديدة منها غياب نظام الاحالة بحيث ان الوزارة اعطت الحق للمواطنين في اختيار الطبيب والمستشفى اينما وجدت على الارضي اللبنانية وهذا يسبب عدم التحكم بادارة اعتمادات مسبقة وتضيف الوزارة انه منذ العام 1998 حتى العام 2004 كانت الوزارة تقوم بتنظيم عقود مصالحة من المال المتوفر من التدقيق ويتم تسديدها للمستشفيات ولكن مع عجز سنوي يتراوح بين 40 الى 60 مليار ليرة لبنانية سنويا مما ادى الى تراكم المبالغ على الوزارة منذ ذلك الوقت وانه بعد افتتاح مستشفيات حكومية اصبح اكثر من 40% من مرضى وزارة الصحة العامة يتلقون العلاج فيها اضافة الى اصدار جملة من القرارات الادارية منها: 1- تحديد قبول فواتير المستشفى ضمن مهلة زمنية محددة 2- عدم اصدار كتب وزير لتغطية بعض الامراض المزمنة كالامراض السرطانية او الاعمال الغير مدرجة على جدول الاعمال الطبية الا اذا تقدم المواطن بذلك شخصيا من ابراز ملف كامل وليس عبر الهيئات الاجتماعية او الحزبية او الاستشفائية مما ادى الى انحسار كلفة كتب الوزير باكثر من 90% مما ادى الى وفر باكثر من 80% 3- احتسام المبالغ المقدمة الى المستشفيات الحكومية من بند المساهمات الى سلف بدل تسديد فواتير العلاج 4- تخفيض السقف المالي لمعظم المستشفيات الخاصة بشكل لا يلحق ضررا بها وتحويلها الى موازنة المستشفيات الحكومية مما ادى الى انخفاض العجز وجعله ضمن المعقول وذلك وفقا لما يلي: العام 2005: - مجموع الديون الاستشفائية عن العام 2005 هي بحدود 37 مليار ليرة لبنانية - المبلغ المتوفر من التدقيق 21 مليار ليرة لبنانية - المبلغ المطلوب لتسديد كامل مستحقات العام 2005 هي 16 مليار ليرة لبنانية العام 2006: - مجموع الديون الاستشفائية عن العام 2006 هي بحدود 4 مليار ليرة لبنانية - المبلغ المتوفر من التدقيق 21 مليار ليرة لبنانية - المبلغ المطلوب لتسديد كامل مستحقات العام 2005 هي 16 مليار ليرة لبنانية لذلك فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسديد كامل الديون المترتبة عن العامين 2005 و2006 من ضمن الوفر من التدقيق عن العامين المذكورين وذلك من ضمن المال المرصود في الموازنة دون اللجوء الى مال الاحتياط او سندات خزينة وبهذا لا يكون لاي طرف استحقاقات مالية عن العامين 2005 و2006 الامر الذي ينعكس ايجابا على سياسة وزارة الصحة العامة والمالية وعلى تطوير القطاع الاستشفائي الحكومي بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة والمالية البت بمستحقات مترتبة للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة وفق آلية تسمح بتسديدها ضمن حدود المبالغ المقررة بالاعتمادات المرصودة من الوفر الحاصل من عمليات التدقيق

10/11/2007